رئيس الجمهورية
بناء على أحكام القانون رقم (20) تاريخ 20-3-2001 ولاسيما المادة الأولى منه وعلى المرسوم التشريعي رقم(43) تاريخ1-9-1971
يرسم مايلي:
المادة-1: يمنح الطلبة المسجلون لامتحانات الشهادة الثانوية العامة بفرعيها (الأدبي والعلمي) والثانوية المهنية بفروعها (الصناعية والتجارية والنسوية) والثانوية الشرعية لدورة 2011 دورة إضافية للعام الدراسي 2010-2011.
المادة-2: يتقدم من يرغب من الطلبة المسجلين الناجحين أو الراسبين في الدورة الأولى لعام 2011 إلى امتحانات جميع المواد في الدورة الامتحانية الإضافية.
المادة-3: يحق للطالب اختيار نتيجة امتحانات إحدى الدورتين (الأولى أو الإضافية).
المادة-4: فيما لم يرد عليه النص تطبق أحكام المرسوم رقم1090 لعام 1955.
المادة-5: يصدر وزير التربية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.
المادة-6: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
دمشق في 6-6-1432 هجري الموافق لـ 9-5-2011 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد